Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 105

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

٥٠٧٩ - (د) أبو سعيد الخدري ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ بغلام يَسلَخُ شاة وما يُحْسِنُ، فقال له رسول الله ﷺ: «تَنَحَّ حتى أُرِيكَ، فأدْخَل يده بين الجلْدِ واللحم، فَدَخَسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلَّى للناس، ولم يتوضأ» .

زاد في رواية: يعني «لم يَمَس ماء» .

أخرجه أبو داود، وقال: قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمرو: أُرَاه عن أبي سعيد (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فدخَس بها) الدَّخْس - بالخاء المعجمة -: الدَّس، أراد: أنه أدخل يده بين اللحم والجلد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 105 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.