Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 123

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة
  7. [القسم] الأول: في استقبال القبلة واستدبارها
  8. النهي عنه

٥١٠١ - (د) معقل بن أبي معقل الأسدي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أنْ نَسْتقبِلَ القِبلَتين ببول أو غائط» . أخرجه أبو داود (١) .

⦗١٢٤⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(القِبلتين) أراد بالقِبلتين: مكة وبيت المقدس، لأنه كان مرة قبلة لنا، ويحتمل أن يكون من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبل بيت المقدس هناك فقد استدبر الكعبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 123 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.