النهي عنه
٥١٠٨ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁ قال: «رآني النبيُّ ﷺ أبُولُ قائماً، فقال: يا عمرُ لا تَبُلْ قائماً، فما بُلْتُ قائماً بعدُ» .
أخرجه الترمذي (١) ، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتِيَاني وتكلَّم فيه.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرُ: «ما بُلْتُ قائماً مُنْذُ أسلمتُ» (٢) ، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
قال [الترمذي] : ومعنى النهي عن البول قائماً: على التأديب، لا على التحريم.
قال: وقد رُوِيَ عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبولَ وأنتَ قائم» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجَفَاء) : خلاف البر واللُّطف.