Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 128

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة
  7. القسم الثاني: في البول قائما
  8. النهي عنه

النهي عنه

٥١٠٨ - (ت) عمر بن الخطاب ﵁ قال: «رآني النبيُّ ﷺ أبُولُ قائماً، فقال: يا عمرُ لا تَبُلْ قائماً، فما بُلْتُ قائماً بعدُ» .

أخرجه الترمذي (١) ، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السَّخْتِيَاني وتكلَّم فيه.

وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرُ: «ما بُلْتُ قائماً مُنْذُ أسلمتُ» (٢) ، وهذا أصح من حديث عبد الكريم.

قال [الترمذي] : ومعنى النهي عن البول قائماً: على التأديب، لا على التحريم.

قال: وقد رُوِيَ عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبولَ وأنتَ قائم» (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجَفَاء) : خلاف البر واللُّطف.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 128 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.