Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 497

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الأول: في الخداع
  6. الفرع الأول: في مطلق الخداع

الفرع الثاني: في إخفاء العيب

٣٢٧ - (خ) عمرو بن دينار ﵀: قال: «كان ها هنا رجل اسمه نَوَّاسٌ (١) ، وكان عنده إِبلٌ هِيمٌ، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكُه» ، فقال: «بِعْنَا تلك الإِبل» ، قال: «مِمَّنْ؟» قال: «من شيخٍ كذا وكذا» ، قال: «وَيْحَكَ؛ واللهِ ذَاك ابن عمر» ، فجاءه، فقال: «إِنَّ شريكي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا، ولم يُعرِّفْكَ» ، قال: «فاسْتَقْها» . فلما ذهب لِيَسْتَاقَها، قال: «دَعْها، رضينا بقضاء رسول الله ﷺ: لا عَدْوَى (٢) » . ⦗٤٩٨⦘ أَخرجه البخاري (٣) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

إبل هيم: الهيم: العطاش، والهيام: داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك منه.

فاستقها: أمرٌ بالسوق.

لا عدوى: فَعْلَى من عدَاهُ يعدُوهُ: إذا تجاوزه إلى غيره، والمراد به: ما يُعدي كالجرب ونحوه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 497 (SanadKitab #25800, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.