Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 139

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  6. الفرع الأول: في الماء

الفصل الثاني: فيما يُسْتَنْجى به، وفيه فرعان

الفرع الأول: في الماء

٥١٢٤ - (خ م د س) أنس بن مالك ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خرج لحاجته تَبِعْتُه أنا وغلام مِنَّا، معنا إدَاوَة من ماء - يعني: يستنجي به» .

وفي رواية قال: «كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحْمِلُ أنا وغلام [نحوي] إدَاوَة من ماء، وعَنزَة، يستنجي بالماء» .

وفي أخرى: «أن رسول الله ﷺ دخل حائطاً، وتَبِعه غلام ومعه مِيضَأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند سِدْرَة، فقضى رسول الله ﷺ حاجته، فخرج علينا وقد اسْتنجى بالماء» .

أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة.

وفي رواية النسائي قال: «كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إدَاوة من ماء يستنجي به» (١) . ⦗١٤٠⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِيضَأة) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 139 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.