٥١٢٨ - (د س) سفيان بن الحكم الثقفي - أو الحكم بن سفيان- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بال توضأ، ويَنْتَضِح» .
وفي رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ بَالَ ثم نَضحَ فَرْجَه» . أخرجه أبو داود.
وأخرج النسائي عن الحكم بن سفيان قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ حَفْنَة من ماء، فقال بها - هكذا وصَفَه شعْبَةُ - نَضَح بها فرجَه» .
وفي رواية قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ ونَضَحَ فرجه» .
وفي أخرى: «فنضح فرجه» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْتَضِح) الانتضاح: رَشُّ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن ⦗١٤٢⦘ يَرُشَّ على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان: أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.