Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 141

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  6. الفرع الأول: في الماء

٥١٢٨ - (د س) سفيان بن الحكم الثقفي - أو الحكم بن سفيان- قال: «كان رسول الله ﷺ إذا بال توضأ، ويَنْتَضِح» .

وفي رواية عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ بَالَ ثم نَضحَ فَرْجَه» . أخرجه أبو داود.

وأخرج النسائي عن الحكم بن سفيان قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ حَفْنَة من ماء، فقال بها - هكذا وصَفَه شعْبَةُ - نَضَح بها فرجَه» .

وفي رواية قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ ونَضَحَ فرجه» .

وفي أخرى: «فنضح فرجه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَنْتَضِح) الانتضاح: رَشُّ الماء على الثوب ونحوه، والمراد به: أن ⦗١٤٢⦘ يَرُشَّ على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان: أنه قد خرج من ذكره بلل، فإذا كان ذلك المكان ندياً ذهب ذلك الوسواس، وقيل: أراد بالانتضاح: الاستنجاء بالماء، لأن الغالب كان من عادتهم أن يستنجوا بالحجارة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 141 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.