Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 146

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الثاني: فيما يستنجى به
  6. الفرع الثاني: في الأحجار، وما نهي عنه

٥١٣٩ - () أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن وَفْداً من نصيبين سألوني الزاد، فلا تستنجوا بعظم ولا روثة، فإنهما طعام إخوانكم من الجن، فقالوا: وما يغني ذلك عنهم؟ قال: لا يمرُّون بعظم إلا وجدوا عليه عَرْقَة ولا يمرُّون بروثة إلا وجدوا عليها طُعْماً» أخرجه ... (١) . ⦗١٤٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَرْقَة) العَرْق: العظم عليه بقية من لحم بعد ما أُخِذ أكثره، والعَرْقة أخص منه.

(طُعْماً) الطُّعم والطعام بمعنى واحد، أي: وجدوا عليه شيئاً يأكلونه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 146 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.