٣٣٢ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح: القمح: الحنطة.
Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات
٣٣٢ - (د) عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (١) .
قمح: القمح: الحنطة.
Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 505 (SanadKitab #25800, hlm. urut 539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.