Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 174

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الأول: في صفة الوضوء
  6. الفرع الثاني: في سنن الوضوء
  7. الأول: السواك

الفرع الثاني: في سنن الوضوء

قد تقدم في الفرع الأول من سنن الوضوء ما دخل في جملة الأحاديث المذكورة فيه، مما لم يمكن إفراده منها، لاشتمالها عليه، ونذكر في هذا الفرع ما انفرد من الأحاديث بالسنن، وهي تسع.

الأولى: السواك

٥١٧٢ - (خ م ط د ت س) أبو هريرة ﵁ قال: قال ⦗١٧٥⦘ رسول الله ﷺ: «لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهُم بالسواك - وفي أخرى: لولا أن أشُق على أمتي، أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» . أخرجه البخاري.

وعند مسلم: «لولا أن أشُق على المؤمنين - وفي رواية: على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» .

وفي رواية الموطأ مثل الأولى، وقال في أخرى عن أبي هريرة أنه قال: «لولا أن يَشُقَّ على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء» .

وفي رواية أبي داود: «لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتَأخِير العشاء، وبالسِّواكِ عند كل صلاة» .

وفي رواية الترمذي مثل رواية مسلم الآخرة، وفي رواية النسائي مثله (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أَشُقَّ) الأمر الشَّاق: الشديد الصعب على مباشِرِه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 174 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.