٥٢٢٢ - (د) عبد الله بن سعد الأنصاري ﵁ قال: «سألتُ رسول الله ﷺ عما يُوجبُ الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحل يَمْذي، فلتغسل من ذلك فرجك وأُنْثَييك، وتوضأ وضوءَك للصلاة» أخرجه أبو داود (١) .
(١) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم (٢١١) في الطهارة، باب في المذي، وهو حديث حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله ﷺ، عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحي من الحق. أما أنا، فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.
وأما الماء يكون بعد الماء: فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي. وأتوضأ.
وأما الصلاة في المسجد، والصلاة في بيتي: فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة» .
وأما مؤاكلة الحائض، فآكلها» .
١- أخرجه أحمد (٤/٣٤٢) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (١٠٧٨) قال: أخبرنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود (٢١١) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (٦٥١ و ١٣٧٨) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والترمذي (١٣٣) قال: حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي الشمائل (٢٩٧) قال: حدثنا عباس العنبري، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي. وابن خزيمة (١٢٠٢) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم، قال: حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب.
كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
٢- وأخرجه الدارمي (١٠٨٠) . وأبو داود (٢١٢) قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار.
كلاهما - الدارمي، وهارون - عن مروان بن محمد، قال: حدثنا الهيثم بن حميد،
كلاهما - معاوية بن صالح، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (١٠٧٨) وابن ماجة (١٣٧٨) . والترمذي: حرام بن معاوية.
(*) رواية الدارمي (١٠٧٨ و ١٠٨٠) . وابن ماجة (٦٥١) . والترمذي مختصرة على مؤاكلة الحائض.
(*) رواية أبي داود (٢١١) مختصرة على الغسل والماء من الماء.
(*) رواية أبي داود (٢١٢) زاد فيها: «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» . وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (١٣٧٨) والترمذي في الشمائل، وابن خزيمة، جميعها مختصرة على الصلاة في المسجد.
قلت: زاد الحافظ عزوه للبخاري في تاريخه، الإصابة (٦/١٠٣) (٤٧٠٨) .