Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 208

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء
  6. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  7. [النوع] الثاني: لمس الذكر

٥٢٣٣ - (ط د ت س) بُسرة بنت صفوان ﵂ أنها قالت: إن النبي ﷺ قال: «مَن مَسَّ ذكره فلا يُصلِّي حتى يتوضأ» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية «الموطأ» عن محمد بن عمرو بن حزم قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: «دخلت على مَرْوان بنِ الحكم، فَتذَاكرْنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: مِنْ مَسِّ الذكرِ الوضوءُ، قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروانُ: أخبرتْني بُسرة بنتُ صفوان، أنها سمعتْ رسول الله ﷺ يقول: إذا مَسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأ» وأخرج أبو داود والنسائي رواية «الموطأ» .

وللنسائي نحوه، وفيه: «قال عروة: فلم أزَلْ أُمَاري مرْوانَ، حتى دعا رجلاً من حَرَسِهِ، فأرسله إلى بُسرةَ، وسألها عمّا حَدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدَّثني عنها مروان» .

وأخرجه النسائي رواية الترمذي، وله في أخرى قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَن مَسَّ فَرْجَهُ فليتوضأ» .

وفي أخرى: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 208 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.