Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 221

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء
  6. الفرع الرابع: في أكل ما مسته النار
  7. [النوع] الثاني: في ترك الوضوء

٥٢٥٣ - (ط د ت س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «خرج رسول الله ﷺ وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة، فأكل، وأتَتْهُ بِقناع من رُطَب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتَتْهُ بعُلالَة من عُلالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: «قُرِّبَ للنبيِّ ﷺ خُبز ولحم، فأكل، ودعا بِوَضوء، فتوضأ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفَضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» .

وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخِرُ الأمْرَين من رسول الله ﷺ تَرْكَ الوضوء مما غيِّرت النار» .

وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقُرِّب إليه ... وذكره (١) .

⦗٢٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بقِناع) القِناع: الطَّبَق.

(بعُلالة) العُلالة: بَقيَّة الشيء، والمراد به: بقيَّة لحم الشاة، وقيل: العُلالة: ما يُتعلّل به شيئاً بعد شيء.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 221 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.