الفرع الخامس: في لحوم الإبل
٥٢٦٥ - (م) جابر بن سمرة ﵁: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا» أخرجه مسلم (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَرَابِض الغنم) : موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.
(مَبارِك الإبل) : موضع بُرُوكها، وإنما نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَعْرِض لها من النِّفَار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلْهِي المصلي ويَشغَله، أو يُؤذيه بحركتها.