Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 226

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء
  6. الفرع الخامس: في لحوم الإبل

الفرع الخامس: في لحوم الإبل

٥٢٦٥ - (م) جابر بن سمرة ﵁: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا» أخرجه مسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَرَابِض الغنم) : موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.

(مَبارِك الإبل) : موضع بُرُوكها، وإنما نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَعْرِض لها من النِّفَار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلْهِي المصلي ويَشغَله، أو يُؤذيه بحركتها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 226 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.