Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 522

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الثاني: في الشرط والإستثناء

٣٤٢ - (خ م) عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين أرادت أنْ تشتريَ جارية فَتُعْتِقَها، فقال أهلها: نَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «لا يَمنَعْكِ ذلِك، فإنما الولاءُ لمن أعتق» .

قال الحُمَيْدِيُّ: ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه، وهو في كتاب البخاري هكذا، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة، فلا يكون حينئذ متفقًا عليه بينهما.

قال الحميدي: ولعله قد وجده في نسخة «أنَّ عائشة» بَدَل «عن عائشة» .

وفي رواية للبخاري أيضًا عن ابن عمر أن عائشة سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ، فخرج النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما جاء قالت: «إنهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلا أن يَشْتَرِطُوا الولاءَ» ، فقال النبي ﷺ: «إنما الولاءُ لمن أعتق» ، قيل لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو ⦗٥٢٣⦘ عبدًا؟ قال: ما يُدْريني؟. أخرجه البخاري ومسلم (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 522 (SanadKitab #25800, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.