Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 235

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثالث: في المسح على الخفين
  6. الفرع الأول: في جواز المسح

٥٢٧٠ - (خ ط س) عبد الله بن عمر ﵄: «أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاص قال: إن رسول الله ﷺ مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عن ذلك؟ فقال له: نعم، إذا حدَّثك سعد عن النبي ﷺ شيئاً، فلا تسأل عنه غيرَه» . أخرجه البخاري.

وفي رواية «الموطأ» «أن عبد الله بنَ عُمَرَ قَدِم الكوفةَ على سعد بن أبي وقاص- وهو أميرُها - فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سَلْ أباك - إذا قدمتَ عليه - فَقدِمَ عبد الله، فنسيَ أن يسألَ عُمَرَ عن ذلك حتى قَدِمَ سعد، فقال: أسألتَ أباك؟ فقال: لا، فسأله عبد الله، فقال عمر: إذا أدخلتَ رِجْلَيْك [في الخفين] وهما طاهرتان، ⦗٢٣٦⦘ فامْسحْ عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدُنا من الغائط؟ قال عمرُ: نعم، وإن جاء أحدُكم من الغائط» .

وفي رواية النسائي: أن سعداً قال: «إن رسول الله ﷺ مسح على الخفين» .

وفي أخرى «في المسح على الخفين عن رسول الله ﷺ: أنه لا بأس به» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 235 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.