Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 236

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثالث: في المسح على الخفين
  6. الفرع الأول: في جواز المسح

٥٢٧٢ - (م ت د س) بلال بن رباح ﵁: «أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار» أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود: «أن عبد الرحمن بنَ عوف سأل بلالاً عن وُضوءِ رسول الله ﷺ، فقال: كان يَخْرُجُ يقضي حاجتَهُ، فآتيه بإناء، فيتوضأ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْه» . ⦗٢٣٧⦘

وعند النسائي قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح على الخفين والخمار- وفي أخرى: على الخفين-» .

وله في أخرى: «دخلَ رسول الله ﷺ وبلال الأسواقَ، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالاً، ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبيُّ ﷺ لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُوقَيه) المُوق: الخفّ، وهو نوع منها ساقه إلى القصر.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 236 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.