Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 239

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثالث: في المسح على الخفين
  6. الفرع الأول: في جواز المسح

٥٢٧٦ - (م د ت س) بريدة بن الحصيب ﵁: «أن النبيَّ ﷺ صلى الصلواتِ يومَ الفتْح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكنْ تصنَعُهُ؟ فقال: عمداً صنعتُه يا عمرُ» . أخرجه مسلم وأبو داود.

وزاد الترمذي والنسائي في أوله «أنه كان يُصلِّي الصلواتِ بوضوء واحد» ولم يذكر المسح (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 239 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.