Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 242

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثالث: في المسح على الخفين
  6. الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف

٥٢٨٢ - (د) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «لو كان الدِّينُ بالرأي لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح أعلاه - وفي رواية: يمسح على ظاهر خفيه» . ⦗٢٤٣⦘

قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: «كنتُ أرى باطنَ القَدَمَيْنِ أحقّ بالغَسل (١) من ظاهرهما، حتى رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح [على] ظاهرهما» قال وكيع: يعني الخفين.

وفي رواية قال: «رأيتُ علياً توضأ، فغسلَ ظَاهرَ قَدَمَيْهِ، وقال: لولا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يفعله ... وساق الحديث» .

وفي أخرى «ما كنتُ أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح على ظَهْرِ خُفَّيْهِ» (٢) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 242 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.