Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 526

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الثالث: في النهي عن بيع الملامة والمنابذة

٣٤٤ - (خ م ط ت س) أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ، نهى عن الملامسة والمنابذة.

وفي رواية قال: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه.

وفي أخرى قال: نهى رسول الله ﷺ عن صيامين وبيعتين: الفِطرِ والنحرِ، والملامسةِ والمنابذةِ.

أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود، والثانية البخاري ومسلم والنسائي، والثالثةَ البخاري (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 526 (SanadKitab #25800, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.