٥٣٠٧ - (ت د) أُبيُّ بنُ كعب ﵁ قال: «إنما كان الماءُ من الماءِ رُخصَة في أول الإسلام، ثم نُهِي عنه (١) » أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله ﷺ إنما جَعَلَ ذلك رُخصة للناس في أول الإسلام لِقلَّةِ الثيابِ، ثم أمَرَ بالغسل، ونَهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني: «الماء من الماء» .
وفي أخرى له قال: «إن الفُتْيا التي كانوا يُفتُون: «الماءُ من الماءِ» ، كانت رُخصة رخَّصها رسول الله ﷺ في بَدْءِ الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ (٢) » .