Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 274

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
  7. [النوع] الثالث: الاحتلام

[النوع] الثالث: الاحتلام

٥٣٠٩ - (ت د) عائشة ﵂: «أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذْكُرُ احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بَلَلا، قال: لا غُسلَ عليه، قالت أمُّ سلمةَ: والمرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: نعم، النِّسَاءُ شَقائقُ الرجال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شَقَائِق) الشَّقيق: المِثْل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شِق، وهذا شِق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 274 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.