Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 278

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
  7. [النوع] الثالث: الاحتلام

٥٣١٣ - (م) أم سليم ﵂: «أنها سألتْ نبيَّ الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل، فقالت أمُّ سليم: واسْتَحْيَيتُ من ذلك، [قالت] : وهل يكون هذا؟ فقال نبيُّ الله ﷺ: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه» . أخرجه مسلم (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 278 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.