Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 291

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الثاني: في فرائضه وسننه
  7. [النوع] الأول في: كيفية الغسل

٥٣٢٢ - (س) عبد الله بن عمر ﵄ «أن عمر سأل رسول الله ﷺ عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء، فهكذا كان غُسل رسول الله ﷺ فيما ذُكر» أخرجه النسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اتَّسقَت الأحاديث) أي: انتظمت واتفقت.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 291 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.