[النوع] السادس: في أحاديث متفرقة٥٣٤١ - (د) عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كانت الصلاةُ خمسين، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار، فلم يزلْ رسول الله ﷺ يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً، وغسلُ الجنابة مرة، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (١) .