Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 310

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الثالث: في الجنب وأحكامه
  7. [النوع] الثاني: في نوم وأكله

٥٣٥١ - (ت د) عمار بن ياسر ﵁: «أن النبي ﷺ رَخَّصَ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» .

أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.

وقال عليّ وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجُنُبُ إذا أراد أن يأكل توضأ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 310 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.