Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 313

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الثالث: في الجنب وأحكامه
  7. [النوع] الثالث: في مجالسته ومحاثته

٥٣٥٣ - (م د س) حذيفة بن اليمان ﵁ «أن رسول الله ﷺ لقيه، وهو جنب، فَحَادَ عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جُنباً، فقال: إن المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم.

وعند أبي داود والنسائي: «أن رسول الله ﷺ لَقِيَهُ، فأهْوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم ليس بنجس» .

وفي رواية النسائي قال: «كان رسول الله ﷺ إذا لَقِيَ الرجلَ من أصحابه مَسَحه ودَعَا له، قال: فرأيتُه يوماً بُكرة فَحِدْتُ عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فَحِدْتَ عني؟ فقلت: إني كنت جنباً، فَخشيتُ ⦗٣١٤⦘ أن تَمسَّنِي، فقال رسول الله ﷺ: إن المسلم لا ينجُس» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِدْتُ) عن الشيء أَحِيد: إذا تَنَحيت عن جهته.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 313 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.