Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 322

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الثاني: في غسل الحائض والنفساء

٥٣٥٩ - (د) أمية بنت أبي الصلت ﵂ عن امرأة من بني غِفار - قد سماها لي - قالت: «أرْدَفَني رسول الله ﷺ على حَقيبة رحْلِه قالت: فوالله لَنَزَل رسول الله ﷺ إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حَقيبة رَحْلِه، فإذا بها دم منِّي وكانت أول حيضة حضتُها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتحيَيتُ، فلما رأى رسول الله ﷺ ما بي، ورأى الدَّمَ، قال: ما لَكِ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: فأصْلِحي من نفسك، ثم خُذي إناء من ماء فاطْرحي فيه مِلْحاً، ثم اغْسلِي ما أصاب الحقِيبة من الدم، ثم عُودي لِمَرْكَبكِ، قالت: فلما فتح رسول الله ﷺ-خيبَر رَضَخَ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نُفِسْت) المرأة - بضم النون وفتحها وكسر الفاء -: إذا ولدت، وبفتح النون: إذا حاضت، وإذا ولدت.

(رَضْخ) الرضخ: العطاء القليل.

(الفيء) : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 322 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.