Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 325

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيد

٥٣٦٥ - (خ م ط د ت) ابن عمر وأبو هريرة ﵄: «أن عمر بينا هو يخطُب الناسَ يوم الجمعة، إذْ دخل رجل من أصحاب النبي ﷺ من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان بن عفّان - فناداه عمر: أيَّةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلْتُ اليوم، فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزِدْ على أن توضأتُ، فقال عمر: والوضوءَ أيضاً، وقد علمتَ أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟» . ⦗٣٢٦⦘

وفي حديث أبي هريرة أنه قال: «ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرجه «الموطأ» عن سالم بن عبد الله مرسلاً، والترمذي عن ابن عمر، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة «أن عمر بَينا هو يخطب يوم الجمعة، إذْ دخل رجل، فقال عمر: أتَحْتَبِسُون عن الصلاة؟.. وذكر الحديث» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 325 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.