Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 530

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

٣٥٢ - (خ م د س) ابن عمر ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم.

وله وللبخاري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .

وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال: لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ ... الحديث. ⦗٥٣١⦘

وأخرجه النسائي وقال: «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى: نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وفي أخرى: نهى عن التَّلَقِّي، لم يَزِدْ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 530 (SanadKitab #25800, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.