Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 331

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

٥٣٧٤ - (خ م ط د ت س) أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: ⦗٣٣٢⦘ دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه، فقال: «اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك - إن رأيْتُنَّ ذلك - بماء وسِدْر، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي، فلما فرغنا آذَنَّاهُ، فأعطانا حقْوَهُ، فقال: أشْعِرْنَها إياه - يعني: إزاره» .

زاد في رواية: وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين] ، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً - وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ - وكان فيه: ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء [منها] وكان فيه: أن أمَّ عطية قالت: إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي ﷺ ثلاثةَ قُرون، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» .

قال [محمد] بن سيرين: «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللَاّئي بايَعْنَ رسول الله ﷺ قَدِمَت البصرةَ، تُبَادِرُ ابناً لها، فلم تُدْرِكه، فحدثتنا ... وذكر الحديث إلى قوله: أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار: ألْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر.

وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره، فقال: أشْعِرْنها إياه» .

وفي أخرى قالت: «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله ﷺ يعني ثلاثة قرون -، قال سفيان: ناصيتَها وقَرْنَيْها» .

وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألْقيناها خلفها» . ⦗٣٣٣⦘

وفي أخرى قالت: لما ماتت زينبُ بنت رسول الله ﷺ قال: «اغْسِلْنَها وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً، واجَْعَلْنَ في الخامسة كافوراً ... وذكر إلى قوله: أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله: «أشعرنها إياه» .

وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه: «وتراً، ثلاثاً، أو خمساً» .

وفي أخرى قالت: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها» .

وفي أخرى: وقال لنا رسول الله ﷺ: «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .

وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: «مََشطناها» بدل «ضفرناها» .

وفي رواية له «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه» .

وأخرجه النسائي مثل الترمذي.

وفي أخرى له: «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي ﷺ ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَضْنَه، وجعلنه ثلاثةَ قرون؟ قالت: نعم» .

وفي أخرى: أن رسول الله ﷺ قال في غسل ابنته: «ابْدَأنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها» .

وله نحو الأولى، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها: «ومشطناها ثلاثة قرون، وألقيناها من خلفها» . ⦗٣٣٤⦘

وله في أخرى نحوه، وقال في آخرها: «قلت: ما قوله: أشْعِرْنَها إياه: أتُؤزَّر؟ قال: لا أراه، إلا أن يقول: ألْفَفْنَها فيه» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حقْوَه) الحقو في الأصل: مَشدَّ الإزار، ثم جعل الإزار نفسه حقواً. (أشْعِرْنها) الإشْعار هاهنا: جعل الثوب شِعاراً، وهو ما يلي الجسد، وقد ذكر شرحه في الحديث.

(قُرُون) المرأة: ضَفَائِرها، وقد ذكرت.

(ولا تُؤزَّر) التَّأزُّر: شَدُّ المِئْزَر على وسط الإنسان.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 331 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.