Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 344

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السابع: في الحيض
  5. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
  6. الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

٥٣٨٩ - (خ م د س) ميمونة ﵂ قالت: «كان النبيُّ ﷺ إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .

وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» . ⦗٣٤٥⦘

وفي رواية «كان رسول الله ﷺ يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» .

أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة.

وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(محتجزة) الاحْتِجاز: شَدُّ الإزار على العورة، ومنه حُجزة السراويل، والحاجز: الحائل بين الشيئين.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 344 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.