Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 350

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السابع: في الحيض
  5. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
  6. الفرع الثاني: في مجالستها واستخدامها

٥٣٩٦ - (م د ت س) عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: «ناولِيني الخُمرة من المسجد، قالت: قلت: إني حائض، قال: إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ» .

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وللنسائي قالت: «بينما رسول الله ﷺ في المسجد قال: يا عائشة، ⦗٣٥١⦘ ناوليني الثوب، فقالت: إني لا أصلِّي، فقال: ليس في يدِكِ، فناولَتُهُ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخُمرة) حصير صغير مَضْفُور من ليف أو غيره بقدر الكف، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.

(ليست حيضتك في يدك) الحِيضة - بكسر الحاء -: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيُّض، كما قالوا: الجِلْسَة والقِعدة، يريدون الجلوس والقعود، فأما الحَيضة - بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 350 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.