Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 532

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الخامس: في النهي عن بيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان

٣٥٦ - (خ م ت د س) أبو هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فهو بالخيار. ⦗٥٣٣⦘

هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله ﷺ عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.

وفي رواية الترمذي أيضًا: أن النبي ﷺ قال: «لا يبيع حاضر لبادٍ (١) » .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 532 (SanadKitab #25800, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.