Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 377

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السابع: في الحيض
  5. الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء
  6. الفرع الثاني: في غشيان المستحاضة

الفرع الثاني: في غِشْيان المستحاضة

٥٤٢٧ - (د) عكرمة: قال: «كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ، وكان ⦗٣٧٨⦘ زوجها يَغْشَاها» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يغشاها) الغِشْيان: الوطء والجماع، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك، إلا أن يخاف العنت، وحكي ذلك عن ابن سيرين وغيره.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 377 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.