Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 535

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة

٣٥٩ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية ⦗٥٣٦⦘ البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.

وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي ﷺ أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه، أو يَخطُبَ.

وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.

وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

لا يبع على بيع أخيه: قد تقدم ذكره في قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا حاجة إلى إعادته.

ولا يخطب على خطبة أخيه: قال مالك ﵀: هو أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي ⦗٥٣٧⦘ تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نُهي الرجل أن يخطبها على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فاسد يدخل على الناس.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 535 (SanadKitab #25800, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.