الفصل السابع: في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة
٣٥٩ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية ⦗٥٣٦⦘ البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.
وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي ﷺ أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه، أو يَخطُبَ.
وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.
وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لا يبع على بيع أخيه: قد تقدم ذكره في قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلا حاجة إلى إعادته.
ولا يخطب على خطبة أخيه: قال مالك ﵀: هو أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي ⦗٥٣٧⦘ تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نُهي الرجل أن يخطبها على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فاسد يدخل على الناس.