Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 428

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  5. الفصل الأول: في الحيوان
  6. القنفذ

القُنْفُذ

٥٥٠٤ - (د) نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسُئِل ⦗٤٢٩⦘ عن أكل القُنْفُذِ؟ فتَلا: ﴿قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَاّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله ﷺ، فقال: خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسول الله ﷺ فهو كما قال» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(خبيثة) يقال للحرام البحت: الخبيث، مثل الدم والمال الحرام.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 428 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.