Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 432

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  5. الفصل الأول: في الحيوان
  6. الخيل

الخيل

٥٥١٠ - (خ م س) أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: نَحَرْنَا على عهد رسول الله ﷺ فرساً، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(نَحرنا) النحر: ما كان في اللَّبَّة، والذبح: ما كان في الحَلْق، فالإبل يستحب لها النحر، لأنه أعجل لموتها، والغنم يستحب لها الذبح، لقِصَر رقابها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 432 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.