Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 434

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  5. الفصل الأول: في الحيوان
  6. الجلالة

٥٥١٣ - (ت د س) عبد الله بن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلَاّلة، وشُرْبِ لبنها» .

وفي رواية للترمذي والنسائي قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلَاّلة، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .

وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ ﷺ نهى عن لبن الجلَاّلة» (١) . ⦗٤٣٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل: أن يبرُك الإنسان على ركبتيه، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل، أي: تَبْرُك بين يدي القاتل.

(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به، وصَبْرت القتيل: إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 434 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.