Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 449

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  5. الفصل الثاني: ما ليس بحيوان
  6. طعام الأجنبي
  7. [النوع الأول] : لبن الماشية

٥٥٣٦ - (ت د) سمرة بن جندب ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أتى أحدُكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ، ولْيَشْرَب، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثاً، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 449 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.