Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 451

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  5. الفصل الثاني: ما ليس بحيوان
  6. طعام الأجنبي
  7. [النوع الثالث] السنبل

[النوع الثالث] السُّنبُل

٥٥٣٩ - (د س) عباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]﵁ قال: «أصابتني سَنَة، فدخلتُ حائِطاً من حِيطان المدينة، ففركتُ سُنْبُلاً، فأكلتُ، وحَمَلْتُ في ثوبي، فجاء صاحبُه، فضربني وأخذ ثوبي، فأتي بي رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال له: ما عَلَّمتَ إذْ كان جاهلاً، ولا أطعمتَ إذ كان جائعاً، أو [قال] : سَاغِباً، فأمره فَردَّ عليَّ ثوبي، وأعطاني وَسْقاً - أو نصفَ وَسْق - من طعام» أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «قدمتُ مع عُمُومَتي المدينةَ، فدخلتُ حائطاً ... وذكر الحديث» وفيه: «فأخذ كِسائي» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(سَنَة) السَّنَة: الجَدْب والغَلاء.

(وَسْقاً) الوَسق: ستون صاعاً، والصاع: أربعة أمداد، والمُدُّ: رطل وثلث، أو رطلان، على اختلاف المذهبين.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 451 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.