Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 456

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة
  5. الفصل الثالث: في الحمر الأهلية

الفصل الثالث: في الحُمُر الأهلية

٥٥٤٦ - (خ م س) [عبد الله] بن أبي أوفى ﵁ قال: «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية، فانْتَحرْناها، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله ﷺ: أنْ اكْفؤوا القُدُورَ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها، لأنها لم تُخَمَّسْ، وقال آخرون: نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي قال: أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية، فطبخْناها، فنادى مُنادي رسول الله ﷺ: «إن رسول الله ﷺ قد حرَّم لُحوم الحُمُر، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها، فأكْفَأناها» (١) . ⦗٤٥٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أكْفِئُوا القدور) كفأْتُ القِدْر: إذا قلبتها وكبَبْتُها، وكذلك أكفأْتُهَا.

(تُخمَّس) الخُمس: ما يجب إخراجه من الغنيمة، وتَخْميس الغنيمة أَخْذُ خمسها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 456 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.