٥٥٥١ - (خ م س) أبو ثعلبة الخشني ﵁: «أن رسول الله ﷺ حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
وعند النسائي «أنهم غَزَوْا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر والناسُ جِياع، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنْسِ، فذبح الناسُ منها، فَحُدِّثَ بذلك النبيُّ ﷺ، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذَّن في الناس: ألا إن لُحُومَ الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أني رسول الله» (١) .