٥٥٥٩ - (د س) خالد بن الوليد ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير» .
زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قال: غزوتُ مع رسول الله ﷺ يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا: أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم، فقال رسول الله ﷺ: «ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها، وكلُّ ذي ناب من السباع، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعاهد) : الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار، وأراد به. هاهنا: أهل الذّمة، لأنه أراد يهود خيبر.