Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 490

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها
  5. الفصل الثاني: في الوليمة، وهي طعام العرس

الفصل الثاني: في الوَلِيمة، وهي طعام العُرْس

٥٥٩٦ - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك ﵁ «أنَّ رسول الله ﷺ، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب، قال: فَبارَك الله لَكَ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الوَلِيمة) : طعام العُرْس، قال الخطابي: إجابة الدعوة في الوليمة واجبة، لأمر النبي ﷺ، ولما في إتيانها من إعلان النكاح، وعلى هذا: يُتأوَّل ⦗٤٩١⦘ قول أبي هريرة: «من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.

(وزن نَوَاة) النَّواة: اسم لما وزنه خمسة دراهم، وقيل: أراد: زِنَة نواة من نوى التمر، وقيل: أراد: ذهباً قيمته خمسة دراهم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 490 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.