الباب الثاني: في الرُّقَى والتمائم، وفيه ثلاثة فصولالفصل الأول: في جوازها٥٦٩٢ - (م د) عوف بن مالك [الأشجعي]﵁ قال: «كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ قال: اعْرِضُوا عليَّ رُقاكم، ثم قال: لا بأس بما ليس فيه شِرك» .أخرجه مسلم وأبو داود (١) .