Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 555

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثالث: في الطب والرقى
  4. الباب الثاني: في الرقى والتمائم
  5. الفصل الأول: في جوازها

٥٦٩٨ - (م د ت) أنس بن مالك ﵁ قال: «رخَّص رسول الله ﷺ في الرُّقيةِ من العين، والحُمَةِ، والنَّملة» .

أخرجه مسلم والترمذي.

وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله ﷺ: «لا رُقْيَةَ إلا من عيْن أو حُمة أو دم يرقأ» . ⦗٥٥٦⦘

وفي رواية لم يذكر «العين» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(النَّملة) : قُرُوح تخرج من الجنْبَين، وقد تخرج في غير الجنب، تُرقى فتذهب بإذن الله تعالى.

(لا رُقْيَة إلا من عين أو حُمَة) تخصيصه العين والحُمَة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض، لأنه قد ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهما، إنما معناه: لا رُقْيَة أولى وأنْفَع من رُقْيَة العين والسُّمِّ، كما قيل في المثل: لا فتى إلا عليٌّ، ولا سيف إلا ذو الفقار.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 555 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.