Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 561

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الرابع: في الربا
  5. الفصل الثاني: في أحكامه
  6. الفرع الأول: في المكيل والموزون

٣٨٦ - (ط) عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالذهب، أحدُهما غائبٌ والآخر ناجز، وإن اسْتَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بَيتَهُ فلا تُنْظِرْهُ، إني أخافُ عليكم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.

وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ. أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

استنظر: الاستنظار: استفعال من الإنظار: التأخير.

الرِّماء: الربا: وهو الزيادة على ما يحل لك.

كاليء: الكالىء بالهمز: النسيئة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 561 (SanadKitab #25800, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.