Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 576

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثالث: في الطب والرقى
  4. الباب الثاني: في الرقى والتمائم
  5. الفصل الثالث: في النهي عن الرقى والتمائم

٥٧٢٩ - () مالك بن أنس ﵀ سئل عن تعليق التمائم والخرَزِ فقال: ذلك شِرْك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما يُبَالي ما أتى مَن شَرِبَ تِرْياقاً، أو تَعلق تميمة» أخرجه ... (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تِرْياقاً) التِّرْيَاق، والدِّرْيَاق معروف، وليس شربه مكروهاً من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرَّمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 576 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.