Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 589

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق
  5. الفرع الأول: في الصريح

٥٧٤٥ - (ت د) عبد الله بن يزيد بن رُكانة - عن أبيه عن جده قال: «أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إني طلقَّت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أردْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللهِ؟ قلت: آللهِ، قال: فهو ما أَرَدْتَ» أخرجه الترمذي وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود «أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأتَه ألبتَّة، فَردَّها إليه النبيُّ ﷺ، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلَّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ ﷺ واحدة» .

وفي أخرى لأبي داود: «أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهَيْمَةَ ألبتَّة، فأخْبَرَ بذلك النبيَّ ﷺ، وقال: والله ما أرّدْتُ إلا واحدة، فقال رسول الله ﷺ: والله ما أرَدْتَ إلا واحدة؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا ⦗٥٩٠⦘ واحدة؟ فردَّها إليه رسول الله ﷺ، فطلَّقها الثانيةَ في زمان عمر، والثالثةَ في زمان عثمان» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ألبتَّة) من البت: القطع والبَتَات، وذلك إذا طلَّقها ثلاثاً.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 589 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.