٥٧٤٩ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (١) ، وقرأ ﴿لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] » .
وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾ » أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (٢) . ⦗٥٩٣⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.
(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.