Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 592

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق
  5. الفرع الثاني: في الكناية

٥٧٤٩ - (خ م س) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «مَن حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيء (١) ، وقرأ ﴿لَقَدْ كانَ لكمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] » .

وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأتَه فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال: ﴿لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسنة﴾ » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية النسائي: «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلتُ امرأتي عليَّ حراماً. قال: كذبتَ، ليستْ عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] عليك أغْلَظُ الكفَّارة: عِتْقُ رقبة» (٢) . ⦗٥٩٣⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أُسْوة) الأُسوة: القُدوة، بضم أولها، ويكسر.

(يكفِّرها) الكفَّارة: ما يجب على من حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وتَمْحُوه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 592 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.